26-04-2011, 04:28 PM
|
#2
|
~¦ رغد جديد ¦~
فـــي داخلي قلب طفلة :
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 27
|
تاريخ التسجيل : Apr 2011
|
أخر زيارة : 12-05-2011 (10:29 AM)
|
المشاركات :
21 [
+
] |
التقييم : 150
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
الضابط رقم 4 :
يجوز للأنثى أن تفتي إذا توفرت بها هذه الشروط .
الضابط رقم 5 :
يجوز لطالب العلم نقل فتاوى العلماء للناس إذا اتقنها وعرف دليلها وصحتها والتزم بضوابط الإفتاء الواردة في هذا البحث وغيره (على الصحيح ) .
هذه المسألة يعبر عنها العلماء - رحمهم الله – بقولهم : هل لمقلدٍ أن [ ا] بما هو مقلد فيه ؟ .
وقد اختلفوا فيها على قولين فمنهم من جزم بتحريمه ، ومنهم من أجازه ، "
قال أبو عمرو بن الصلاح – رحمه الله - : قولُ من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلَّده ، فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة ، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم ، وسبيلهم أن يقولوا مثلاً: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ، ولا بأس بذلك" .
وقال بعض السلف : ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد بها .
قال ابن القيم – رحمه الله - : وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله ، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيراً ، ومَنعُ هذا من الإفتاء بما عَلِمَ خطأ محض ، وبالله التوفيق .
الضابط رقم 6 :
يجوز لمن اتقن باباً من أبواب الفقه أن [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] فيه دون غيره . ( على الصحيح ) .
تعبير آخر : يجوز للمفتي التخصص في باب معين من أبواب الفقه فيه .
وذلك مثل أن يتخصص في المعاملات الخاصة بالبنوك والشركات
الاستثمارية والبورصات ، أو أن يتخصص في الفتاوى المتعلقة بالطب ونقل الأعضاء والأخطاء الطبية وما شابه ذلك ، أو يتخصص في أبواب المواريث والفرائض ، أو غير ذلك من الأبواب التي تهم الناس ، وما أحوجنا في هذا الزمان إلى مثل هذا النوع من التخصص خاصةً وأنه بسبب ما حصل في العالم من تقدم أصبحت بعض أبواب الفقه بحر لا ساحل له .
قال النووي – رحمه الله - : " فأما مُفتٍ في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب " أ. هـ . ،
وهو اختيار ابن القيم رحمه الله .
الضابط رقم 7 :
يحرم الإفتاء بغير علم .
قال تعالى :
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من بغير علم بأنه ضال مضل ، قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » .
وقال صلى الله عليه وسلم : « من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه » .
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما - أنه قال : « من أفتى الناس بفتيا يعمى عنها فإنما إثمها عليه» .
الضابط رقم 8 :
ألا يُعَيَّن للفتوى من لا يستحق ذلك .
قال الخطيب البغدادي – رحمه الله - : ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين ، فمَنْ صَلحَ للفتيا أقرَّه ، ومن لا يصلح منعه ، ونهاه أن يعود ، وتوعده بالعقوبة إن عاد .
وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ، ويعتمد أخبار الموثوق به .
الضابط رقم 9 :
ألا يتصدر للإفتاء أحد حتى يجيزه بذلك أهل العلم في زمانه .
قال مالك - رحمه الله - : " ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل " .
وفي رواية : " ما أفتيت حتى سألتُ من هو أعلم مني : هل يراني موضعا [ " ؟ .
وقال- رحمه الله - : " ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه " ، وقيل له : لو نهوك
( يعني نهاك هؤلاء العلماء عن ) فقال - رحمه الله - : كنت أنتهي .
قلت : أحسب أن أكثر من تصدى للإفتاء اليوم لم يفعل ذلك ، ولم يعرض نفسه على العلماء قبل أن يتصدى لهذا المنصب الشرعي العظيم .
الضابط رقم 10 :
أن يتجرد من الهوى تماماً عند حتى يستوي عنده نفسه والعدو والصديق .
قال تعالى : { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } المائدة : 8 .
قال النووي – رحمه الله - : " ومن التساهل ( أي في ) أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره " .
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح – رحمه الله - : وينبغي أن يكون ( أي المفتي ) كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة ، وجر نفع ودفع ضر .
قال : وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً صار خصماً له ، فتُردُّ فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه .
فهذه أمانة عظيمة ينبغي على المتصدي لها أن يراقب الله فيها ، ويعلم أنه محاسب بين يدي الله غداً عن كل كلمة كانت في فتوى أو غيره ، فلا يفضل نفسه أو صديقه أو قريبه في ويشدد على الآخرين ، وليذكر دائماً أنه مُوَقع عن الله ، والناس عند الله سواء .
الضابط رقم 11 :
ألا يندفع إلى الاستفتاء اندفاعاً ويسابق إليه وعليه .
قال الخطيب البغدادي – رحمه الله - : قل من حرص على ، وسابق إليها ، وثابر عليها إلا قل توفيقه ، واضطرب في أمره ، وإذا كان كارها غير مختار له ما وجد مندوحة عنه ، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره ، كانت المعونة له من الله أكثر ، والصلاح في فتواه وجوابه أغلب . أ.هـ .
وروى بسنده عن ابن عيينة - رحمه الله – قال : « أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه ، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيه » .
الضابط رقم 12 :
أن يكون عزيزاً لا يستجدي بالإفتاء ولا يرتكب شيئاً يخل بشرف منزلته .
حُكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر : محمد بن جرير الطبري – رحمه الله - لم يكتب له الدعاء فيها ، فكتب الجواب في أسفلها : لا يجوز ، أو كتب : يجوز ولم يزد على ذلك ، فلما عادت الرقعة إلى السلطان ، ووقف عليها ، علم أن ذلك كان من أبي جعفر الطبري ، للتقصير في الخطاب الذي خوطب به ، فاعتذر إليه .
وذكر الآمدي – رحمه الله – في كتابه الإحكام أنه يستحب للمفتي أن يكون " متصفا بالسكينة والوقار ، ليرغب المستمع في قبول ما يقول ، كافاً نفسه عما في أيدي الناس ، حذراً من التنفير عنه " .
قال النووي - رحمه الله - : المختار للمتصدي للفتوي أن يتبرع بذلك ، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح .أ.هـ
وقال الصيمري والخطيب – رحمهما الله - : لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز ، أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني – رحمه الله - : له قبولها قال أبو عمر : وينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد . أ.هـ
الضابط رقم 13 :
ألا يفتي في فتوى حتى يستوعبها ويضبطها .
قال مالك – رحمه الله - : « العجلة في نوع من الجهل والخرق » .
وقال النووي – رحمه الله - : " يحرم التساهل في ومن عرف به حرم استفتاؤه ، فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر " .
الضابط رقم 14 :
ألا يستحي أو يتردد في قول " لا أدري " إن كان لا يدري ، ولو كانت المسألة سهلةً.
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي البلاد شر ؟ فقال : " لا أدري " ، فسأل جبريل فقال : " لا أدري " ،
فسأل ربه عز وجل فقال : أسواقها .
وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان : { إذا أغفل العالم " لا أدري " أُصِيبت مقاتله }.
وعن الأثرم : سمعتُ أحمد بن حنبل يكثر أن يقول : " لا أدري " ، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه .
وسئل مالك - رحمه الله - عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها : " لا أدري" .
أي لم يجب إلا على أربع مسائل فقط من أربعين مسألة .
وسأله رجل عن مسألة فقال : " لا أدري " فقال : يا أبا عبد الله تقول " لا أدري " ؟
قال : نعم ، فأبلغ من وراءك أني " لا أدري " ،
وقال : سمعت ابن هرمز يقول : ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده " لا أدري " ،
حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه .
قال الصيمري – رحمه الله - : قال بعض العلماء : ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده ، وكان محمد بن الحسن يفعله .
قلت : لكن المنبغي له مع ذلك أن يراجع المسألة ويبذل وسعه في معرفتها .
نص الشافعي – رحمه الله - على أن العالم لا يقول في مسألة : " لا أعلم " حتى يجهد نفسه في النظر فيها ثم يقف .
الضابط رقم 15 :
إذا كان لا يعرف الجواب فإنه لا يحيل السائل إلا على مفتٍ ثقةٍ متبعٍ للسنة .
قال أبو داود في مسائله : قلت لأحمد : الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله ؟ فقال : إذا كان -
( يعني الذي أرشدته إليه )- متبعا ويفتي بالسنة .
الضابط رقم 16 :
أنه إذا صح في المسألة قولين أو أكثر وكانت كلها جائزة شرعاً ، فإن على المفتى أن يرشد السائل إلى أفضل الأقوال في حقه وأصلحها له .
قال صلى الله عليه وسلم : « من أشار على أخيه بما يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه » .
الضابط رقم 17 :
على المفتي أن يرشد السائلين إلى مواضع الرخص .
قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » .
الضابط رقم 18 :
يحرم على المفتي إفتاء الناس وتعليمهم الحيل المؤدية إلى استحلال ما حرم الله .
قال صلى الله عليه وسلم : « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» .
وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها » .
قال بعض العلماء : وإذا سأله أحدهم وقال : بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا ؟ أو بينة كذا ؟ لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق .
وسمى بعض العلماء المفتي الذي يعلم الناس مثل هذا النوع من الحيل بـ ( المفتي الماجن ) وجعل ذلك من عوارض أهليته .
وقال ابن القيم - رحمه الله - : لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق ، وحرم استفتاؤه .
الضابط رقم 19 :
ويجوز له أن يفتيهم ويرشدهم إلى الحيل المشروعة المباحة لتخليصهم والتوسعة عليهم .
قال النووي – رحمه الله - : وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل ، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا ،
كقول سفيان : إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل احد .أ.هـ
وقال ابن القيم - رحمه الله - : فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك ، بل استحب ، وقد أرشد الله - تعالى - نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة .
وسئل بعض السلف : أمر على العاشر( من نصبه ولي الأمر لأخذ الصدقات من التجار ) فيستحلفني بالمشي إلى بيت الله ،
قال : « احلف له ، وانو مسجد حيك » .
وإليك هذه القصة العجيبة : عن محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : سمعت وكيعاً ، يقول :
« كان لنا جار من خيار الناس ، وكان من الحفاظ للحديث ، فوقع بينه وبين امرأته شيء وكان بها معجبا ، فقال لها : أنت طالق إن سألتيني الطلاق الليلة ، إن لم أطلقك الليلة ثلاثاً ، فقالت المرأة : عبيدها أحرار ، وكل مال لها صدقة إن لم أسألك الطلاق الليلة ، فجاءني هو والمرأة في الليل ، فقالت المرأة : إني بليت بكذا ، وقال الرجل : إني بليت بكذا ، فقلت ما عندي في هذا شيء ، ولكنا نصير إلى الشيخ أبي حنيفة فإني أرجو أن يكون لنا عنده فرج ، وكان الرجل يكثر الوقيعة في أبي حنيفة وبلغه ذلك عنه ، فقال : أستحيي منه ، فقلت : امض بنا إليه ، فأبى ، فمضيت معه إلى ابن أبي ليلى وسفيان ، فقالا : ما عندنا في هذا شيء ، فمضينا إلى أبي حنيفة ، فدخلنا عليه ، وقصصنا عليه القصة وأخبرته أنا مضينا إلى سفيان وابن أبي ليلى ،
|
|
|