عرض مشاركة واحدة
قديم 19-10-2012, 09:50 PM   #4
{ سبآت ..!
~¦ رغد مميز ¦~


الصورة الرمزية { سبآت ..!
{ سبآت ..! غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 799
 تاريخ التسجيل :  Mar 2012
 أخر زيارة : 04-02-2013 (11:39 AM)
 المشاركات : 1,941 [ + ]
 التقييم :  337908
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 SMS ~
يآرب وإنْ جَآتَكْ الدْعَوآتْ مَكْسُورَه
إفْرِد جَنَآحْ الرْضَآ وإجْبِر
| خَوآطرْنَ
آ
لوني المفضل : Firebrick
افتراضي رد: ثمانون مسألة في أحكام الأضحية





المسألة الحادية والثلاثون: وصية الميت بالأضحية عنه:
الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه:
1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه.
2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.

المسألة الثانية والثلاثون: من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي:
من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.

المسألة الثالثة والثلاثون: ما يفعله من يريد الأضحية:
من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر،
لحديث أم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"،
وفي لفظ له: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

المسألة الرابعة والثلاثون: حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره:
كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك.

المسألة الخامسة والثلاثون: هل يمسك أهل البيت:
أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها.

المسألة السادسة والثلاثون: حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره:
من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي.

المسألة السابعة والثلاثون: من تعمد أخذ الشعر والأظفار:
من تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة،
كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.

المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟
الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب،
ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم.

المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام:
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.

المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها:
لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.




 
 توقيع : { سبآت ..!


رد مع اقتباس