اضافة رد |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
20-05-2016, 11:20 AM | #1 | |
|
أسئلة متعلقة بزكاة الفطر
السؤال:
أنا متزوج ولدي طفل ، وزوجتي حامل ووالدتي متوفية ، وأبي ليس لديه وارد مالي . أرجو أن أحصل على جواب بخصوص الآتي : 1. مقدار زكاة الفطر التي يجب علي أن أؤديها ، علما أن لدي في البنك ما يقارب 1500 دينار . 2. وهل أخرج زكاة الفطر عما أملك من سيارة شخصية ، أثاث منزلي -، ذهب خاص لزوجتي ، كما ذكر أبي لإخوتي أنه يريد تسجيل ملكية نصف شقة باسمي . 3. عن من أخرج زكاة الفطر ، وهل اخرج عن أبي أيضا ؟ 4. لمن تجب زكاة الفطر ؟ وهل يمكن أن أؤديها لأهلي في بلد آخر حيث ظروفهم الصعبة ؟ 5. هل يمكن أن تكون الزكاة ليست نقودا واستبدلها بذبيحة يتم توزيعها بينهم ؟ 6. هل يمكن لي أن أؤديها قبل أسبوعين من العيد لتكون عونا لهم ؟ 7. كم مقدارها ؟ الجواب : الحمد لله أولاَ: ينبغي أن تعلم أولا : أن هناك فرقا بين "زكاة الفطر" التي تكون في آخر رمضان ، وزكاة المال ؛ فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم : ممن تلزمه نفقة نفسه ، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته : صاع . فلا يشترط لوجوب زكاة الفطر : نصاب معين من المال ، ولا حولان العام عليه ، ولا غير ذلك مما يشترط في زكاة المال . ولا علاقة لها أيضا بما يملكه الشخص من أموال ، أو عقارات ، أو سيارات ؛ لأن زكاة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه ، وعن الأفراد الذين تلزمه نفقتهم . وينظر جواب السؤال رقم : (12459) ، ورقم : (49632) . ثانيا : وحينئذ : فالواجب عليك ـ على ما ورد في سؤالك ـ أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك ، وعن زوجتك ، وعن طفلك ، وعن أبيك أيضا ، إذا لم يكن له مال يستغني به ، كما ورد في سؤالك . وأما الحمل : فلا تجب فيه الزكاة ، بالإجماع ؛ لكن لو أخرجت عنه : فلا بأس . وينظر تفصيلا أكثر لزكاة الفطر في جواب السؤال رقم : (146240) ، ورقم : (124965) . ثالثا : الواجب في زكاة الفطر : أن تخرجها من غالب طعام البلد . قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر ( أي : القمح ) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده " انتهى . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين ، وغيره. وبذلك يتبين أن زكاة الفطر تخرج من الطعام المعتاد ، لا من النقود ، كما ورد في السؤال ، ولا من بدل آخر للنقود . وليس من حق المزكي أيضا : أن يتصرف في زكاته ، سواء كان زكاة الفطر ، أو زكاة المال ، فيشتري بها للفقراء بدلا عن زكاتهم ، كأن يشتري لهم منها : لحما ، أو ملابس ، أو نحو ذلك. وينظر جواب السؤال رقم : (22888) ، ورقم : (66293) . رابعا : لا حرج عليك في نقل زكاة مالك ، أو زكاة فطرك إلى بلدك ، ودفعها إلى أهلك هناك ، إذا كان بهم حاجة تدعو إلى ذلك ؛ ويتأكد ذلك في حق كثير من العمال الذين يعملون في بلاد ، يغلب على أهلها اليسار ، والاستغناء ، في حين يكون أهل بلده في حاجة أو خصاصة ، لا سيما وأن كثيرا منهم يكونون أعرف بفقراء بلادهم أكثر من معرفتهم ممن يستحق الزكاة من البلد الذي يعملون فيه . ويتأكد هذا أيضا : إذا كان سينقل الزكاة من بلد عمله ، ويعطيه إلى فقراء أقاربه في بلده . وينظر جواب السؤال رقم : (81122) ، ورقم : (43146) . خامسا : زكاة الفطر إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيومين أو ثلاثة ، للحاجة . وعلى ذلك : فلا يجوز أن تخرج قبل العيد بأسبوع أو أسبوعين ، أو نحو ذلك . لكن إن خشيت أن يتأخر وصول المال عن وقت العيد ، فلك أن ترسله قبل ذلك بفترة كافية ، ولو من قبل رمضان ، وتوكل به أحد الثقات ، أن يشتري لك به زكاة فطرك ، لكن لا يخرجها إلا في وقتها المحدد . وينظر جواب السؤال رقم : (81164) ، ورقم : ( 27016 ) ، ورقم : ( 7175 ) . وأما زكاة المال : فكما سبق : لا تتعلق برمضان ولا بغيره من الشهور ، بل متى بلغ المال نصابا ، وحال عليه الحول : وجب إخراج زكاته . فإن كان قد بقي على الحول مدة : شهر أو أكثر أو أقل ، وأراد أن يعجل زكاته : جاز له تعجيل زكاة ماله ، إذا كان هناك حاجة تدعو إليه . وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (98528) . وقد سبق بيان الفرق بين زكاة الفطر ، وزكاة المال في ذلك : في جواب السؤال رقم : (145558) . سادسا : يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران : الأول : بلوغ النصاب . والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب . فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة . وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ . والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة . والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%). ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال " (50801) , (93251) . وأما سيارتك المعدة للاستعمال الشخصي ، وهكذا مسكنك المعد لسكناك : فليس في أي منهما زكاة . وينظر جواب السؤال رقم : (146692). ولا حرج على والدك في كتابة ما شاء من ملكه لك ؛ إلا إذا كان له أبناء سواك : فلا يحل له أن يعطيك من دونهم شيئا ، بل يجب عليه أن يعدل بينكم في العطية . فإن طابت نفس إخوتك الباقين ، بما يكتبه لك والدك ، من غير استحياء منهم ، ولا استكراه لهم على ذلك : جاز له أن يكتب لك ما طابت به أنفسهم . والله أعلم. https://islamqa.info/ar/207225
Hszgm ljugrm f.;hm hgt'v Hszgm hgt'v |
|
|
23-05-2016, 10:05 PM | #3 | |
|
رد: أسئلة متعلقة بزكاة الفطر
جزاك الله خيرا على هذا الطرح و الحمدلله الذي بحمده تتم الصالحات .
|
|
|
اضافة رد |
الكلمات الدلالية (Tags) |
متعلقة, أسئلة, الفطر, بزكاة |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حل أسئلة التقويم + الاختبارات المقننة لمادة الأحياء مطور للصف الثالث ثانوي | نبضات مجروحه | التعليم العام وآلمكَتبه وكلّ لغآت آلعآلم ‘ | 4 | 26-05-2016 02:45 AM |
أسئلة أختبار لمادة الكيمياء للصف الثاني ثانوي الفصل الدراسي الأول 1435 هـ | نبضات مجروحه | التعليم العام وآلمكَتبه وكلّ لغآت آلعآلم ‘ | 2 | 15-04-2014 07:34 PM |
أسئلة رياضيات للصف الثالث متوسط ف1 , أسئلة اختبار نهائي لمادة الرياضيات للصف الثالث متوسط 2014 | نبضات مجروحه | التعليم العام وآلمكَتبه وكلّ لغآت آلعآلم ‘ | 4 | 24-01-2014 11:57 PM |
أسئلة اختبار كيمياء الدوري الأول أول ثانوي مطور الفصل الدراسي الثاني | نبضات مجروحه | التعليم العام وآلمكَتبه وكلّ لغآت آلعآلم ‘ | 4 | 30-12-2013 04:45 PM |
خطوات اعداد حساء الفطر - طريقة عمل شوربة الفطر مع الدجاج 2013 | غصة الوريد | - آلمطبخ والمآكولآت آلشهيه ‘ | 3 | 08-06-2013 01:27 AM |