اضافة رد |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
15-07-2015, 07:33 PM | #1 |
~¦ رغد جديد ¦~
|
شرح حديث في زكاة الفطر ومما تُخرج
:
شرح أحاديث عمدة الأحكام حديث 182 في قَدْر المخرج في زكاة الفطر ومما تُخرج عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ . فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ , وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ , قَالَ : أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا : فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . في الحديث مسائل : 1= قوله : " كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ " أي : يُعطُون زَكاة الفِطر صاعا مِن الطعام ، مما هو مِن قُوت البلد . وهذا له حُكم الرَّفْع . 2= قوله : مِن طَعام . قال ابن عبد البر : ولم يَختلف مَن ذَكَر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة . 3= لِمن تُصرَف زكاة الفِطر ؟ قال في شرح منتهى الإرادات : وَمَصْرِفُهَا ، أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ كمَصْرِفِ زَكَاةِ مَالٍ ، لِعُمُومِ : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) الآيَةَ . والذي جاء به النصّ الاقتصار على ذِكْر المساكين ، ويدخل فيهم الفقراء ؛ لأن لفظ الفقير والمسكين إذا افْتَرقا اتَّحَدا ، وإذا اتَّحَدا افترقا . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فَرَض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم مِن اللغو والرَّفَث ، وطُعْمَة للمَسَاكين . رواه أبو داود وابن ماجه . وليس في بقية الأصناف مِن أهل الزكاة حاجة في ذلك اليوم إلى الإطعام ، فيُقتصر على الفقراء والمساكين . ثم رأيت تقرير ابن القيم لهذا ، حيث قال : وكان مِن هَديه صلى الله عليه وسلم تَخْصِيص المساكين بهذه الصَّدَقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قَبْضَة قَبْضَة ، ولا فَعَله أحَد مِن أصحابه ، ولا مَن بعدهم ... وهذا القول أرْجَح مِن القول بِوجوب قِسمتها على الأصناف الثمانية . اهـ . 4= على مَن تَجِب ؟ وهل يمنعها الدَّين ؟ تجب على كُلّ مسلم حُرّ عاقل بالغ يَجد ما يزيد عن قوت يومه ، عنه وعن من تلزمه نفقته . قال الإمام الشافعي : ويُؤدّي وَلِيّ الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح ، وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته وقوت مَن يقوته يومه وليلته وما يُؤدّي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم ، فإن لم يكن عنده إلاّ ما يؤدي به زكاة الفطر عنه أو عن بعضهم أداها ، فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه . وقال : فإن كان أحد ممن يَقوت واجِدا لزكاة الفطر لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه . وقال : لا زكاة فِطر إلاّ على مسلم ، وعلى الرجل أن يزكى عن كل أحد لَزِمَه مُؤنته ، صغارا أو كبارا . اهـ . وقال النووي : المعسر لا فِطرة عليه بلا خلاف . قال المصنف والأصحاب : والاعتبار باليسار والإعسار بِحال الوجوب ؛ فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو مُوسِر ، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ، ولا يلزمه شيء في الحال ، ولا يستقر في ذمته. اهـ . وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات : وَلا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا ، أَيْ : زَكَاةِ الْفِطْرِ دَيْنٌ ، لِتَأَكُّدِ هَا بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَتَحَمُّلِهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ ، وَلأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ . اهـ . 5= لَم يَنفرِد معاوية رضي الله عنه بهذا الفِعل ، كَما أن لِفِعْلِه أصْلاً في السُّـنَّـة . قال عليه الصلاة والسلام : أدُّوا صَاعًا مِن قَمح ، أو صاعا مِن بُرّ عن كل اثنين ، صغير أو كبير ، ذَكَر أو أنثى ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ؛ أما غَنِيكم فَيُزَكِّيه الله ، وأما فَقِيركم فَيَرُد عليه أكثر مما يُعْطِي . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وقال ابن قدامة : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وقال الألباني : صحيح . وجاء عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تُخْرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الْحُرّ منهم والمملوك ؛ مُدَّيْن مِن حِنطة ، أو صاعا مِن تَمْر ، بِالْمُدّ أو بِالصَّاع الذي يتبايعون به . رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، والطبراني ، وقال الألباني : سنده صحيح على شرط الشيخين . فاجتهاد معاوية ليس اجتهادا في خِلاف النصّ ، بل هو اجتهاد يتماشَى مع النصّ . 6= سبب مُعادلة معاوية رضي الله عنه الْمُدّ مِن قَمْح الشام بالْمُدَّيْن مِن غيره ، هو طِيب القَمْح الشامِي مُقارنة بِغيره . 7= يُجزئ إخراج كُل ما يُقْتَات ويُدَّخر ، وزاد بعض أهل العلم قَيدًا ثالثا ، وهو أن يَكون مِما يُكْتَال . فلو كان مما يُدَّخر ولا يُقْتَات ، فلا يُجزئ . وإن كان مما يُقتَات ولا يُدخَّر ، فلا يَجزئ أيضا . ولذلك فإن الشعير في هذا الزمان ليس مما يُقتَات عادة . قَال الإمام مَالِكٌ : يُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ . 8= قال ابن حجر : قوله : " وجاءت السمراء " أي : القمح الشامي . اهـ . 9= قوله : " قَالَ : أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ " القائل : هو معاوية رضي الله عنه ؛ فهو الخليفة آنذاك . 10= الْمُدّ : ما يَكون مِلء الكَفَّيْن . قال القاضي عياض : والصاع أربعة أمداد . 11= إذا جَرى الخلاف بين الصحابة فالترجيح بأمُور أخْرى وبِمُرجِّحَات خَارِجِية . والترجيحات بين أقوال الصحابة تكون بِوجوه كثيرة نُصّ عليها في كُتُب الأصول . 12= هذا الخلاف إنما هو في القمح والبر . قال ابن عبد البر : واخْتَلَف أهل العلم في مِقدار مَا يُؤدِّي المرء عن نفسه في صدقة الفطر مِن الحبوب ، بعد إجماعهم أنه لا يجزئ مِن التمر والشعير أقَل مِن صاع بِصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربعة أمْداد بِمُدِّه صلى الله عليه وسلم . ::
avp p]de td .;hm hgt'v ,llh jEov[ |
|
16-07-2015, 03:07 AM | #2 | |
|
رد: شرح حديث في زكاة الفطر ومما تُخرج
جعل الله كل حرف كتبتيه ونقلتيه في موازين حسناتك يوم القيامة..
|
|
|
25-07-2015, 05:11 PM | #3 | |
|
رد: شرح حديث في زكاة الفطر ومما تُخرج
جزاك الله خير ..فتح الله عليك وبارك في جهودك
|
|
|
اضافة رد |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أكواب قهوة غريبة 2015 | كريمة احمد | - آلبوم آلصور _لوحآت ‘ | 2 | 20-07-2015 11:34 PM |
بطاقات عساكم من عواده 2015 | كريمة احمد | - آلبوم آلصور _لوحآت ‘ | 2 | 19-07-2015 12:00 AM |
5 نصائح قبل النوم لتحصلى على بشرة بيضاء ناصعة | كريمة احمد | - آلعنآيه بآلبشره والشعر | skin care_ Hair care | 2 | 17-07-2015 02:58 PM |
شرم الشيخ 2013 , صور شرم الشيخ 2013 , السياحة فى شرم الشيخ 2013 | غصة الوريد | منتدى العرب المسافرون | 3 | 27-05-2013 04:48 PM |